فصل: العمل الإضافي في أوقات العمل الأصلي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مضاعفة حساب ساعات العمل الإضافي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16338)
س 2: عملنا أثناء إجازة العيد (خارج دوام) مع مجموعة من الزملاء والعمال، وقد استلمنا مبالغ ضئيلة وخاصة العمال، وأصبحنا لا نجد من يقبل بالعمل أيام العيد بسبب قلة المقابل المادي، وعندما زارنا المدير العام عرضنا عليه الموضوع فطلب منا زيادة الساعات المسجلة إلى عشرين ساعة، لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف، مع العلم أننا لم نعمل كل هذه الساعات، فهل يحق لنا أخذ العائد من العشرين ساعة التي صرفت لنا ونحن لم نعملها؟
ج 2: لا يجوز أن تأخذوا من المال إلا بقدر ما قدمتم من العمل، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل فبإمكانكم مراجعة المسؤولين لتعديل النظام أو تتركوا العمل. أما الاحتيال المذكور فإنه لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.اتفق مع رئيسه على عدم الحضور إلا لاستلام الراتب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19373)
س 2: إذا كنت موظفا في إحدى الدوائر الحكومية ورئيسي يرخص لي في عدم الحضور إلا وقت الراتب، وهو يخصم من راتبي (1500) ألف وخمسمائة ريال، ولا أدري هل الإدارة عندها خبر أم لا؟ هل نحن آثمون أم لا؟
ج 2: لا يحل لك الراتب إلا إذا قمت بالعمل الوظيفي على الوجه المشروع، ولا يجوز لمرجعك أن يعفيك من الحضور في مقابل أنه يأخذ بعض راتبك؛ لأن هذا من الخيانة والتعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها:

الفتوى رقم (14364)
س: إذا خصم الموظف من راتبه الأيام التي غابها، وتحرج أن يعيدها إلى مرجعه، هل يدفعها لبيت المال، أو يتصدق بها للمجاهدين أو غيرهم؟
ج: إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه فإنه يتصدق بها على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الموظف الذي يزاول البيع والشراء في أثناء الدوام الرسمي:

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (19637)
س 12: الموظفون المطالبون بدوام رسمي ويخرجون أثناء هذا الدوام لمزاولة البيع والشراء دون إذن، ما حكم عملهم ذلك؟
ج 12: خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا؛ لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر. بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي أؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله، والإخلال بالقيام به على أكمل وجه، وقد روى أبو يعلى والعسكري عن عائشة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» (*) وأخرج البيهقي والطبراني نحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.العمل الإضافي في أوقات العمل الأصلي:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10747)
س 1: أعمل بوظيفة إمام ومؤذن بالأوقاف، وحيث إن المعاش لا يكفي لسد حاجتي الضرورية وأهلي فهل هناك محظور لو بحثت عن عمل إضافي لا يتعارض مع العمل الأساسي وأوقات الأذان؟ أفتونا مأجورين.
ج 1: إذا كان العمل الإضافي لا يتعارض مع عملك الوظيفي فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.يعمل إمام مسجد وأنهى دراسته واتفق مع الجماعة على أن يبقى اسمه إلى أن يعود:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17314)
س 2: أنا إمام مسجد في قريتنا، وأتقاضى راتبا عن ذلك، وعندما انتهيت من دراستي الثانوية انتقلت إلى المدينة وذلك لإنهاء دراستي، وقد استأذنت جماعة المسجد وأذنوا لي بذلك، فهل يجوز لي استلام الراتب، وإذا كان لا يجوز لي فماذا يجب عمله، خصوصا وأنا لا أريد أن أفقد وظيفتي بعد عودتي من الدراسة؟
ج 2: إذا كنت قد انتقلت من القرية إلى مسافة بعيدة لا تتمكن معها من القيام بإمامة المسجد المذكور- فلا يجوز لك البقاء قي وظيفة الإمام واستلام راتب الإمامة وأنت لا تقوم بالعمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الإمام إذا كان لا يواظب على الإمامة:

الفتوى رقم (19865)
س: إننا أئمة ومؤذنو مساجد تهامة قحطان، نبتعد عن المساجد التي نقوم بها لصعوبة أرضنا ولبعد إسكاننا عن المساجد، وإذا تركنا القيام بها فلا يوجد من يقوم بها غيرنا، فنسأل عن المكافأة التي نحصل عليها ونحن لا نواظب عليها كل فرض، هل علينا فيها إثم أم لا؟ آمل من الله ثم منكم إفتاءنا.
ج: لا يجوز للإنسان أن يتولى الأذان أو الإمامة أو غيرهما من شؤون المساجد أو أي عمل آخر وهو لا يقوم بالعمل، ولا يحل له الراتب الذي يدفع في مقابل ذلك، وعليه أن يترك العمل لمن يقوم به على الوجه المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد